تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 4 - باب [الحيلة في النكاح]

(باب: الحيلة في النكاح) في نسخة: "باب" بحذف الترجمة، أي: بيان ترك الحيلة في النكاح بغير صداق.

6960 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار" قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: "ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وقال بعض الناس "إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل" وقال في المتعة: "النكاح فاسد والشرط باطل". وقال بعضهم: "المتعة والشغار جائز والشرط باطل".

[انظر: 5112 - مسلم: 1415 - فتح 12/ 333]

(قال: ينكح ابنة الرجل) إلى آخره بيان للشغار عرفا، وأما أصله لغة: فمن شغر الكلب، إذا رفع رجله، ليبول كان العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتي، حتى أرفع رجل ابنتك، وقيل: من شغر البلد، إذا خلا كأنه سمي بذلك، لشغوره من الصداق.

ومر الحديث في النكاح (¬1). (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (فإن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل) لكن النكاح يصح بمهر المثل عندهم، والجمهور على أن النكاح أيضا باطل، لظاهر الحديث. (وقال) أي: بعض الناس. (في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل) غايروا بينهما على قاعدتهما، من أن ما لم يشرع بأصله ووصفه باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد، إذ النكاح مشروع بأصله، وجعل البضع صداقا وصف فيه، والجمهور على أن نكاح المتعة أيضا باطل، وأنه لا فرق عندهم بين الفاسد والباطل.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٧٥