تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6961 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما: أن عليا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية" وقال بعض الناس: "إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد". وقال بعضهم: "النكاح جائز والشرط باطل".

[انظر: 4216 - مسلم: 1407 - فتح 12/ 333]

(عن أبيهما) هو محمد بن الحنفية. ومر حديثه في النكاح (¬1).

(وقال بعض الناس) إلى آخره عرف ذلك مما مر.

AUTO 5 - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ

(باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ) بالهمز أي: العشب رطبا كان أو يلبسا، ولم يذكر للخبر الأول حديثا، لكونه لم يجد حديثا على شرطه أو لغير ذلك.

6962 - حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ".

[انظر: 2353 - مسلم: 1566 - فتح 12/ 335]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ) معناه: أن من ملك ماء بإجبار، وكان حوله كلأ ولا ماء ثم غيره، ولا يوصل إليه رعيه إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء، فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله؛ لأنه إذا منعه منع رعي ذلك الكلأ، والكلأ لا يمنع لما فيه منعه من الإضرار

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٧٦