تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالناس. ومر الحديث في كتاب: الشرب (¬1).

AUTO 6 - باب ما يكره من التناجش

6963 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن النجش".

[انظر: 2142 - مسلم: 1516 - فتح 12/ 336]

(باب: ما يكره) أي: كراهة تحريم.

(من التناجش) المأخوذ من النجش: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.

وهو ضرب من التحيل في تكثير الثمن. ومر حديث الباب في البيوع (¬2).

AUTO 7 - باب ما ينهى من الخداع في البيوع

وقال أيوب: "يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي".

(باب: ما ينهى من) في نسخة: "عن". (الخداع في البيوع) في نسخة: "في البيع". (وقال أيوب:) أي: السختياني. (لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي) أي: لو علموا بأن أخذ الزائد على الثمن مغابنة بلا تدليس لكان أسهل من التدليس؛ لأن الدين لم يجعل آلة له.

6964 - حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٧٧