أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.
[انظر: 5136 - مسلم: 1419 - فتح 12/ 339]
(هشام) أي: ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (ولم تزوج) بحذف إحدى التاءين، أي: ولم تتزوج، وفي نسخة: بالبناء للمفعول. (شاهدي زور) في نسخة: "شاهدين زورا". (فلا بأس به أن يطاها وهو تزويج صحيح) أي: لأن مذهبهم: أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا، ورد ذلك بأن العلماء اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة، ولا فرق بين أكل المال الحرام، ووطء الفرج الحرام.
6969 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم: أن امرأة من ولد جعفر، تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام "أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك" قال سفيان: وأما عبد الرحمن، فسمعته يقول: عن أبيه: "إن خنساء".
[انظر: 5138 - فتح 12/ 339]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن القاسم) أي: ابن محمد. (من ولد جعفر) قال الكرماني: هو جعفر الصادق (¬1)، وقال شيخنا مع نقله ذلك عنه: يغلب على الظن أنه ابن أبي طالب (¬2). (إن خنساء) هي بالمد. (بنت خذام) بمعجمتين. (ابني جارية) بالجيم وتحتية.
6970 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي