تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6958 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة، فتخبط وجهه بأخفافها" وقال بعض الناس: "في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فرارا من الصدقة بيوم احتيالا، فلا بأس عليه. وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه.

[انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح 12/ 330]

(إذا ما) لفظ: (ما) زائدة.

6959 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها".

[مسلم: 1638] وقال بعض الناس: "إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله".

[انظر: 2761 - فتح 12/ 330]

(فلا بأس عليه) في نسخة: "فلا شيء عليه" يعني: أن بعض الناس ناقض نفسه في ذلك، حيث قال أولا: أنه لا شيء فيما أزاله عن ملكه قبل الحول، ثم قال ثانيا: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه، أي: فإذا أجازت عنه قبل الحول فكيف يسقط عنه قبله، ورد التناقض بأن الحنفي لا يوجه الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا، وأحاديث الباب أربعة مر أولها (¬1) وثالثها (¬2) في الزكاة، وثانيها في الإيمان (¬3) ورابعها في الأيمان والنذور (¬4).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٧٤