# وجوبها، أو كثرتها، فالمعطوف في الصدقة تفسير للمعطوف عليه المفسر بما مر.
6955 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا أبي، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا، حدثه: أن أبا بكر، كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة".
[انظر: 1448 - فتح 12/ 330]
6956 - حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا" فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال: "شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا" قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق، أو: دخل الجنة إن صدق " وقال بعض الناس: "في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا، أو وهبها، أو احتال فيها فرارا من الزكاة، فلا شيء عليه".
[انظر: 46 - مسلم: 11 - فتح 12/ 330]
(قتيبة) أي: ابن سعيد. (عن أبي سهيل) هو نافع بن مالك.
(أن أعرابيا) هو ضمام بن ثعلبة.
(وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (أهلكها) أي: كأن ذبحها.
6957 - حدثني إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه".
[انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح 12/ 330]
(إسحاق) أي: ابن راهويه. (فيلقمها فاه) أي: يلقم صاحب المال يده فم الشجاع.