# يوجب عليهم ذلك.
7367 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، قال عطاء: قال جابر: قال أبو عبد الله: وقال محمد بن بكر البرساني، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: "أحلوا وأصيبوا من النساء"، قال عطاء: قال جابر: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي، قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت"، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
[انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح 13/ 337].
(ابن جريج) هو عبد الملك.
(إلا خمس) أي: من الليالي. (وحركها) أي: أمالها إشارة إلى كيفية تقطر المني. (فحلوا) بكسر الحاء.
7368 - حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن ابن بريدة، حدثني عبد الله المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "صلوا قبل صلاة المغرب"، قال في الثالثة: "لمن شاء"، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
[انظر: 183 - فتح 13/ 337].
(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو. (عبد الله) أي: ابن مغفل.
لئلا (يتخذها الناس سنة) أي: طريقة لازمة، أو سنة راتبة مؤكدة، ومر الحديث في الصلاة (¬1).