تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالرفع على معنى الدلالة. (أمر الخيل) أي: بأمر الخيل.

7356 - حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، فهي على ذلك وزر "وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، قال: "ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة" ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ [الزلزلة: 8] [انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح 13/ 329].

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(في مرج) بفتح الميم وسكون الراء أي: موضع كلإ. (طيلها) أي: حبلها المربوطة فيه. (فاستنت) أي: عدت. (شرفا أو شرفين) أي: شوطا أو شوطين. (تغنيا) بمعجمة أي: تستغني بها عن الناس. (وتعففا) أي: عن الافتقار إليهم. (وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر) أي: هل لها حكم الخيل. (الفاذة) بمعجمة أي: المنفردة في معناها، ومر الحديث في الجهاد (¬1).

ومطابقته للجزء الثاني من الترجمة: من حيث إرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الخاص وهو الحمر حكمه داخل تحت حكم العام وهو {فمن يعمل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٣١٤