تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صدقة"، وذَكَرَ الحديث: "فأمرُه بالمعروف صدقة، ونهيُه عن المنكر صدقة (١) "، وذَكَرَ خِصَالًا، إلى أن قال: "وركعتا الضحى تُجزئان من ذلك" (٢)، فإن قَدَرَ فإحدى عشرة ركعة من الليل، وأقلُّها ثلاث؛ إن شاء أَوَّلَ الليل، وإن شاء آخِرَه، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يُوتِرُ أَوَّلَهُ، ويقول: "واحَرَزَاهُ، وأبتغي النوافل" (٣)، وكان عُمَرُ رضي الله عنه يُوتِرُ آخره (٤)، وكلٌّ علي قَدْرِ ما يَعْلَمُ من نَفْسِه.

[صَلَاةُ الجنازة]:

وصَلَاةُ الجنازة فَرْضٌ على الكِفَايَةِ، يأخذها الناس هيئة، وما أعظمها، تجمعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَصْلَة:

العِبْرَة؛

النُّصْرَة؛

العِوَضِيَّة؛

التذكرة؛

الموعظة؛

الكرامة؛

(١) قوله: "وذَكَرَ الحديث: فأمره بالمعروف صدقة، ونهيُه عن المنكر صدقة" سقط من (س).

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (٣/ ١٥)، ومن طريقه الخطَّابي في غريب الحديث: (٢/ ١٤).

(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب صلاة الليل، الأمر بالوتر، (١/ ١٩٤)، رقم: (٣٢٤ - المجلس العلمي الأعلى).

سراج المريدين فى سبيل الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سراج المريدين فى سبيل الدينج ٢ · ص ٣٢٧