تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه عدم الوجوب: قوله ﷺ: «من مس ذكره» (١)، فعدل عن لفظ الفرج إلى الذكر.

ولا ينتقض بمس دبر.

وقال حمديس (٢): ينتقض إذا مس حلقة الدبر؛ على القول بإيجاب الوضوء على المرأة بمس فرجها، قال: وعلى القول الآخر لا وضوء عليه (٣).

قال عبد الحق: والفرق أن المرأة تلتذ، بخلاف الدبر (٤).

قال ابن سابق: ولا يلزمه (٥) ذلك؛ لأنه لم يعلل باللذة، بل بمجرد اللمس (٦).

وأما ملامسته النساء:

فلقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وهو اللمس باليد، لقول الله عز وجل: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧].

ولقوله ﷺ لماعز: «لعلك لمست؟» (٧).

= «تاريخ أصبهان» (٢/¬٨). وقال الدارقطني عقبه: عبد الرحمن العمري ضعيف.

قلت: وقال ابن حجر فيه: متروك. «التقريب» (١/ ٤٨٧). والزيلعي: معلول بعبد الرحمن هذا. قال أحمد: كان كذابًا. «نصب الراية» (١/ ٦٠).

(١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٨٩).

(٢) توفي سنة (٢٩٩ هـ). «الديباج» (١/ ٣٤٢).

(٣) بنصه من «عقد الجواهر» (١/ ٥٩)، ونقله القرافي في «الذخيرة» (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥).

(٤) بنصه في «الجواهر» (١/ ٥٩ - ٦٠).

(٥) يقصد: حمديسًا.

(٦) بنصه في «الجواهر» (١/ ٦٠).

(٧) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» (٣/¬٤٧) رقم (١٣١/ ٣١٨٤)، وهو صحيح، انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ٣٥٥).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٩٢