تخطَّ إلى المحتوى

باب في المسح، وفي العصائب والجبائر

***

(ومن كانت به شجاج أو قروح أو جراح في أكثر جسده وهو جنب، أو في أعضاء وضوئه غسل ما صح من جسده، ومسح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه).

* ت في «أبي داود»: عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصابت رجلًا منا حجر فشجته في رأسه، فاحتلم، فقال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، فإنَّما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمم [ويعصر] (١) أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده (٢).

وفي الدارقطني: عن علي رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى [زندي] (٣)، فأمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر (٤).

وقال به كافة الفقهاء، وقياسًا على الخفين، بل مشقة النزع هاهنا أكثر (٥).

(١) زيادة ثبتت في لفظ الحديث، انظر: «التذكرة» (١/ ٤٣٧).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢٦٩).

(٣) في الأصل: (يدي)، والصحيح ما أثبت، وهو موافق لرواية الحديث، ولفظ «التذكرة» (١/ ٤٣٧).

(٤) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٨٧٨).

(٥) اقتبسه من كلام ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٧٢).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.