تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن أشهد الذين [أشهدهما] يكون المال مثني، وأن أشهد غيرهما يكون المال واحدًا.

الجصاص يقول: العادة جرت بالاستكثار من الشهود، والاستكثار إنما يكون بغير الشهود الأولين، فمتي أشهد غيرهما كان ذلك محمولًا على الاستكثار والاستيثاق، فيكون هو المال الأول.

وأما إذا أشهد عينهما فلم يحمل هذا على الاستثكار فكان هذا حجة وإثباتًا مستقبلًا، فيكون إقرار بمال آخر.

والخصاف يقول:

أن أشهد اللذين [أشهدهما] بالمقصود من هذا

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٧٩