الذين [أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول] أو غيرهما، فالمال واحد.
وعند أبي حنيفة [رحمه الله] في ظاهر الرواية: أن أشهد اللذين [أشهدهما] يكون المال واحدًا، إلا أن يقول المطلوب أنه مالان، وأن أشهد غيرهما يكون المال مثني.
هكذا ذكر صاحب الكتاب،
وذكر الجصاص على قلب هذا فقال:
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨