تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذين [أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول] أو غيرهما، فالمال واحد.

وعند أبي حنيفة [رحمه الله] في ظاهر الرواية: أن أشهد اللذين [أشهدهما] يكون المال واحدًا، إلا أن يقول المطلوب أنه مالان، وأن أشهد غيرهما يكون المال مثني.

هكذا ذكر صاحب الكتاب،

وذكر الجصاص على قلب هذا فقال:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٧٨