تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[تحكيم الرجلين لأبي أحدهما أو ابنة أو امرأته]

[١٠٨٣] قال:

وإن حكما بينهما أبا أحدهما، أو جده، أو ابنة، أو امرأته، وكانت المرأة هي المخاصمة زوجها، فإن حكم علي الابن أو الزوجة أنفذ ذلك القاضي إذا كان موافقًا لرأيه، وإن حكم لابنه، أو لأبيه، أو لامرأته، أبطل ذلك القاضي الذي يختصمون إليه، كان موافقًا للحق عنده، أو مخالفًا.

لأن شهادته للمقضي له لا تجوز فالحكم أولى.

[تحكيم الفاسق وقضاؤه]

[١٠٨٤] قال:

فان حكمًا فاسقًا لم يجز حكمه عليهما.

هذا رأي صاحب الكتاب على ما مر في صدر الكتاب؛ أن الفاسق عنده ليس من أهل القضاء، والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق، فصار بمنزلة الأعمى والمكاتب والذمي والمحدود في القذف والصبي، فلا يجوز حكمه.

فأما في ظاهر الرواية فيجوز عند أصحابنا: الفاسق

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٦٦