في الحديث دليل [علي] جواز التحكيم، وأنه ورد موافقًا لكتاب الله؛ قال الله تعالي:
(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ..) الآية (٤).
أراد به: أن يحكم الزوجان حكمًا لاختيار المقام أو لاختيار الفرقة، فلما جاز التحكيم في حق الزوجين دل ذلك على جوار التحكيم في ساتر الخصومات والدعاوي.
[١٠٧٥] وقد ذكر صاحب الكتاب آثارًا عن أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم والتابعين، منهم عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو عبيدة، وعبد الله بن
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨