تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقاضي لا يفرق بينهما، ما لم يرفعا الأمر جميعًا ومن ضرورة صحة النكاح استحقاق النفقة.

وعندهما لها حكم الفساد، حتى لو رفعا الأمر إلى القاضي، أو رفع أحدهما أو لم يرفع واحد منهما فرق القاضي بينهما.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٥٣