تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن القاضي إنما يقضي بحريتها من الوقت الذي شهد به الشهود، فينعدم الموجب للنفقة من ذلك الوقت، وهو الملك.

فتبين أنها أخذته بغير حق.

[١٤٠٢] قال:

وإن لم تعدل البينة وردها القاضي إلى مولاها بطلت تلك النفقة التي أخذتها.

لأنه تبين أنها أخذتها بحق.

[نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع]

[١٤٠٣] قال:

ولو أن رجلا تزوج امرأة، فطالبته بنفقتها، ففرض لها القاضي عليه نفقة، فأخذت ذلك أشهرًا، ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع، فإنه يفرق بينهما، ويرجع الزوج عليها بما أخذت منه من النفقة.

لأنه تبين أن أخذها [كان] بغير حق.

وهذا إذا فرض لها القاضي عليه نفقة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٤٨