تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غير تبوئة المولى؛ كالمرأة الحرة ولا تشترط التبوئة من المولى لاستحقاق النفقة.

وإما نفقة الأولاد [فإنها] تكون على الأم.

لأن واد المكاتبة يدخل في كتابها؛ إلا ترى أنه لو كسب كان الكسب لها تستعين على أداء بدل الكتابة، فإذا كان كسبه لها كانت نفقته عليها.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٣٨