تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[دعوي المجيوب أنها ارتقاء]

[١٢١٠] قال:

ولو أن امرأة خاصمت زوجها إلى القاضي فقالت: أنه مجبوب، وقال هي رتقاء، لا يوصل إليه أن فإن القاضي يريها النساء.

لأن ولاية الخصومة إنما تثبت لها إذا كانت محلًا للاتيان، فإن القاضي يريها النساء؛ ليعلم أن لها ولاية الخصومة، أم لا، كما في الزوج إذا قال: وصلت إليه وقالت: أنا بكر، فالقاضي يريها النساء؛ ليعلم أن لها ولاية الخصومة.

فإن شهدن أنها ارتقاء لا يوصل إليها، فلا خيار لها.

لما قال في الكتاب:

أن المنع من قبله وقبلها، فإذا كان من قبله وقبلها لا يفيد لها الخيار، فلا يثبت لها الخيار.

وإن شهدن أنه ليس بها مانع، يسمع خصومتها، ويتفحص عن حال الزوج؛ فإن وجده مجبوبًا خيرها، ولم يؤجل.

لما قلنا.

والله تعالي أعلم بالصواب

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٩٨