بامرأة له أخرى، أو بجاريته، أمره القاضي بذلك، يسوي بينها وبين نسائه في المبيت. فإذا أقام معها ليلة لا يجب عليها أن يطأها. والله أعلم بالصواب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢