تلك الأيام، وإن لم يمكنه لم تحتسب عليه.
لما قلنا من جانب الزوج.
[أيام الحيض]
[١١٩٢] قال:
وتحتسب أيام حيضها.
لأن الصحابة قدروا الأجل بسنة، مع علمهم أن المرأة تحيض، فعلم أنهم ما جعلوا زمان الحيض مستثني من السنة وهذا لأن الحيض مانع شرعًا والعنة مانع حسًا.
وإن تخلل في هذه المدة شهر رمضان، فزمان الصوم يكون محسوبًا من السنة لوجهين:
أحدهما: أنه يمكنه أن يأتيها بالليل.
والثاني أن الصوم مانع شرعًا لا حسًا.
وأما إذا أحرم الرجل أوأحرمت هي بالحج، أو أحرما [فقد ذكر هذه المسألة في النوادر، وذكر فيها خلافًا بين أبي يوسف ومحمد.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨