تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر صاحب الكتاب ههنا: وهذا لأن العجز عن الوصول إليها محتمل [أن يكون] لقصور في أصل الخلقة، فيتحقق قوات الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان، ويحتمل أن يكون لداء على شرف الزوال، فلا يتحقق فوات الإمساك بالمعروف فلا يجب التسريح بالإحسان، ولا يتبين أحدهما من الآخر إلا بمضي مدة، فقدرت بالحول: لأنه يشتمل على الفصول الأربعة.

وقد ذكرنا تمام هذا الفصل في شرح المختصر في كتاب النكاح.

[١١٨٠] وقد ذكر صاحب الكتاب في الكتاب أثارًا كثيرة تدل على أن العنين مما يؤجل سنة.

وقد ذكر من جملة الآثار حديث على رضي الله عنه قال: جاءت أمرأة إلى علي رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٦٩