تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا لأن المهر إنما وجب عوضًا عن ملك النكاح، والملك ثابت للابن فكان العوض عليه.

[وإليه] أشار على رضي الله عنه في قوله:

الصداق على من أخذ بالساق.

[تزويج الأب لأبنه أو ابنته]

[١١٤٢] ذكر عن عامر الشعبي قال:

لا يجبر على النكاح إلا الأب.

يريد به أنه لا يزوج المرأة شاءت أم أبت إلا الأب.

قصار حجة للشافعي في إجبار البكر البالغة.

[ضمان المهر في تزويج الصغار]

[١١٤٣] ذكر عن شريحة أنه قال:

إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، فإذا بلغ

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٣٣