تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إ ذا قسمت الدار والأرض بين الورثة، فأنكر بعضهم أن يكون أستوفي نصيبه، فشهد عليه قاسمًا القاضي اللذان توليًا القسمة بينهما: أنه استوفي نصيبه، فإن شهادتهما جائزة عليه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

هكذا ذكر صاحب الكتاب

وذكر في كتاب القسمة وقال: على قول محمد رحمه الله لا تقبل.

وهذا الخلاف مشهور في هذه المسألة وحق المسألة كتاب القسمة.

والله أعلم بالصواب

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٢٦