تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي الوجه الأول والثاني يتحالفان.

لأن القسمة مبادلة فتعتبر بالبيع، فإذا وقع الاختلاف في أصل البيع، أو في مقدار المبيع يتحالفان، فإن نكل واحد منهما لزمه دعوي صاحبه.

وإن حلفا ترادًا القسمة، ويستقبل القسمة استقبالًا.

وكذا في الوجه الثالث؛ لأنهما اختلفا في مقدار المقبوض، والقبض له شبه بالعقد، فصار بمنزلة الاختلاف في مقدار المبيع.

وفي الوجه الرابع: لا يلتفت إليه كما في البيع.

وفي الوجه الخامس: لما أقر بالاستيفاء التحق بسائر أملاكًا فدعواه الغصب شيئًا منه، ودعوي غصب [شيء] آخر سواء، فتكون عليه البينة وعلى الآخر اليمين.

فمسائل الباب تدور على هذه الأوجه.

[١١٣٦] إذا عرفنا هذا قال صاحب الكتاب:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٢٥