تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط العدد في المزكي عندهما.

وعند محمد -رحمه الله- يشترط العدد في المزكي. فيكون هذا حجة عليه، لكن يقول انما يشترط العدد في المزكي عندي إذا لم يوجد الرضا من جهة الخصم، أما إذا وجد فتزكية الواحد وتعديله جائزة.

[٦٠١] قال:

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: إذا عدل المشهود عليه الشهود الذين شهدوا عليه، فان القاضي لا يجتزئ بذلك حتى يسأل عنهم في قول من يرى المسألة عن الشهود.

أما عند أبي حنيفة فالسؤال ليس بشرط، إلا ان يطعن المشهود عليه فيهم.

وعندهما: السؤال شرط، لكن ههنا لم يجعل تعديل المشهود عليه تعديلًا.

لان المشهود عليه إذا عدل الشهود لا يخلو:

أما ان عدلهم قبل ان يشهدوا، فقال: هم عدول، فلما شهدوا عليه انكر ما شهدوا به، وقال للحاكم: سل عنهم.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٥٦