تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإنكار، فصح إنكارها، والبينة تسمع عن المنكر.

[٩٩٢] قال:

وكذلك لو أن رجلًا ادعى على رجل أنه مولاه، وأنه أعتقه، إن كان المعتق هو المدعي لذلك، والذي أعتق يجحد ذلك، وأقام على ذلك بينة، تقبل، وإن لم يدع قبله حقًا

لأن الولاء لحمة كلمة النسب، وفي نفس النسب ينتصب خصمًا، فكذا في الولاء.

وهكذا في ولاء المولاة.

لأن ولاء الموالاة، وولاء العتاقة سواء، إلا أن ولاء العتاقة أقوى.

فصار الحاصل أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب، والابن، والزوجة، والمولى، فينتصب خصمًا في هذه المواضع.

وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب، والزوج، والمولى، فتنتصب خصمًا في هذه المواضع، ولا صح إقرارها بالولد، وهل تنتصب خصمًا في ذلك بالإنكار؟ فيه خلاف على ما مر.

[٩٩٣] قال:

وكذلك لو أن رجلًا في يديه صبي لقيط التقطه، فجاءت امرأة، فأقامت البينة أنها حرة الأصل، وأن هذا الصبي أخوها لأبيها وأمها، قبلت

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٥٣