[٩٩٠] قال:
وكذلك لو أن رجلًا ادعى أن هذه امرأته، وأنكرت المرأة، أو كانت المرأة هي المدعية، وأنكر الزوج، فأقام المدعي منهما البينة على دعواه، فقبل ذلك الحاكم منه، وحكم له، وإن لم يكن فيه دعوى مهر ولا نفقة.
لأنه لو أقر به صح، فينتصب خصمًا في إقامة البينة بالإنكار.
وهذا لأن نفس الزوجية حق، فيدعي عليه حقًا.
[٩٩١] قال:
وكذلك لو ادعت امرأة أن هذا الرجل ابنها، أو كان هو المدعي أنها أمه، وهي تجحد، فأقام المدعي منهما البينة على دعواه، فإن القاضي يقبل ذلك منه ويثبت نسبه منه.
هكذا ذكر صاحب الكتاب ههنا.
وهكذا ذكر محمد رحمه الله في الجامع.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥١