تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجمعوا أن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلًا بالخصومة، حتى لو ادعى المودع أن المودع وهب منه، أو تصدق عليه، أو باعه منه، وأراد إقامة البينة على الوكيل فإنه لا يقبل [ذلك].

فأما الوكيل بالخصومة في الدين أو في العين إذا خاصم فيه وأثبت هل يملك القبض؟

عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله: يملك.

وعند زفر: لا يملك، بل يقبضه الموكل.

واستحسن المتأخرون في أنه لا يملك كما قال زفر، وبه يُفتى.

لأنه لا يؤتمن على المال من يوتمن على الخصومة.

وقد ذكرنا هاتين المسألتين في شرح الجامع الصغير.

[٩٣٨] قال:

الوكيل بالخصومة إذا أقر أن الموكل قد كان قبض هذا الحق من المطلوب فهذا على وجهين:

أما أن أقر في مجلس القاضي، أو في غير مجلس القاضي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤١٠