تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن حضرة الخصم ليست بشرط لقبول البينة لأجل الكتاب، كما لو قامت على مال.

[٩٣٧] قال:

[وقال] أبو حنيفة رحمه الله:

لو أن رجلًا وكل رجلًا بقبض حقوقه قبل رجل كان الوكيل بالقبض وكيله بالخصومة، إن جحد المطلوب ذلك الحق، فللوكيل أن يقيم البينة.

وكذلك أن أثبت الحق على المطلوب، فقال المطلوب: دفعت هذا الحق إلى الطالب، فأقام المطلوب بينة على ذلك، تقبل بينته على هذا الوكيل.

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: الوكيل بقبض الدين لا يكون وكيلًا بالخصومة.

وهذا قول زفر رحمه الله.

وذكر صاحب الكتاب بعد هذا [فقال]:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٠٩