تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن البينة قامت على خصم حاضر فتقبل.

[٩٣٠] قال:

فإن أحضر غريمًا له يدعي عليه حقًا للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة على الوكالة، ويحكم له القاضي بالوكالة على كل خصم يحضر يدعي قبله حقًا للموكل.

لأن القاضي قضى بالبينة الأولى بالوكالة عامًا.

لأن القاضي إنما يقضي على حسب ما شهد به الشهود، والشهود شهدوا بالوكالة عامًا، فالقاضي قضى بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة على كل غريم.

[٩٣١] قال:

ولو كان وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه لم يسمع القاضي من شهوده على الوكالة إلا بمحضر من ذلك الرجل.

لأن خصمه ذلك الرجل، لأنه وكله بالخصومة معه، والوكالة مما تقبل التخصيص.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٠٦