تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا برضى الخصم.

وهي مسألة معروفة في كتاب الوكالة، أن التوكيل من غير رضا الخصم صحيح بالاتفاق.

وهل تلزم؟

عند أبي حنيفة رحمه الله: لا، لا بأحد معان ثلاثة:

بأن يرضى الخصم.

أو يكون مريضًا، لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس الحكم.

أو يكون على مسيرة السفرة أدنى مدة السفر.

وعندهما تلزم.

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله كما تلزم إذا كان على مسيرة سفر، تلزم إذا كان يريد السفر.

لأن معنى الضرورة يجمعهما.

ألا ترى أنه كما يجوز من الأصول الإشهاد على شهادتهم إذا كان على مسيرة السفر يجوز عند إرادة السفر، فكذا هنا.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٠٤