قال عامة العلماء: لا [يمنع].
وقال إسماعيل بن حماد: يمنع.
هو احتج بقوله علي -رضي الله عنه-: فإن لزمته كنت له ظالما، ولأنه معسر، والمعسر مستحق للنظرة إلى الميسرة، فصار كما لو استحق النظرة بالتأجيل، ولو أجله صاحب الدين لا يمكنه الملازمة كذا هذا.
وعامة العلماء احتجوا بحديث أبي بن كعب، فإن النبي -ﷺ- رآه لازم غريمً له عند سارية، فلم ينكر عليه.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨