قال [بعضهم]: هي الديون والأمانات جميعًا.
ومذهب شريح هو القول الرابع.
قال: ثم وقع الصلح على مائة وخمسين.
لأن المدعي وعد الإحسان إليه كم ازعم المدعي عليه، ووفى بما وعد وأحسن؛ حيث حطه شطر المال.
[٤٩٠] ذكر عن الشعبي أنه قال:
إذا لم أحبس في الدين، فأنا أتويت حقه.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥