تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال [بعضهم]: هي الديون والأمانات جميعًا.

ومذهب شريح هو القول الرابع.

قال: ثم وقع الصلح على مائة وخمسين.

لأن المدعي وعد الإحسان إليه كم ازعم المدعي عليه، ووفى بما وعد وأحسن؛ حيث حطه شطر المال.

[٤٩٠] ذكر عن الشعبي أنه قال:

إذا لم أحبس في الدين، فأنا أتويت حقه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٣٥٥