تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اذا كان مضطرا لا يشتري (متاعه) بقيمته.

فيه دليل على أن المديون اذا كان له عقار يحبس ليبيع، فيقضي الدين، وان (كان لا) يشتري ذلك منه (الا) بثمن وكس.

ثم سأل ابو هريرة -رضي الله عنه- صاحب الدين: هل تعلم له عين مال؟

وهذا مذهبه. وللقضاء في هذا مذاهب.

والمذهب عندنا أن القاضي لا يسأل المدعي حتى يسأل المدعي عليه من القاضي أن يسأل المدعي على ما يأتي بيانه.

ثم (لما) قال الرجل: لا، قال ابو هريرة -رضي الله عنه-: دعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.

لأن المقصود من الحبس أن يضجر قلبه، فيشتغل بقضاء الدين، فإذا لم يكن له شيء، فلا يفيد الحبس.

[٤٨٩] ذكر عن طلق بن معاوية قال:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٣٥٢