عنه- فحدث.
ظاهر الحديث حجة للشافعي -رحمه الله-[علينا] حيث أمر بإقامة الحد بالإقرار مرة واحدة.
وأنا نقول: ذكر [في] الحديث أنها اعترفت، وإنما أراد به اعترافًا موجبًا للحد، وذلك بالاعتراف أربع مرات في أربعة مجالس.
فائدة الحديث جواز الأعداء بمجرد الخبر من غير حجة.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥