تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خطأ، وقتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة، وعاقلته قريش.

والواجب في قتل الجنين الغرة على العاقلة.

وفائدة الحديث: جواز الأعداء.

[٤٧١] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه لما قدم الشام أتاه رجل فذكر عن امرأته فجورًا، قال: فأرسل عمر -رضي الله عنه- إليها أبا واقد الليثي، فقال: أخبرها أنها لا تؤاخذ بقول زوجها، فأتاها أبو واقد، وأخبرها بذلك، فاعترفت، فأمر بها عمر -رضي الله

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٣١٤