تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحيلة في حل الأخذ أن يقول الرجل: استأجرني يومًا إلى الليل؛ لأقوم بعملك ببدل، فيستأجره، فيكون صحيحًا. ثم المستأجر بالخيار: إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في عمل آخر.

وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه الحيلة؟

تكملوا فيه:

منهم من قال: لا يحل. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيأتي بعد هذا. ولأنه لا يحل الأخذ فلا يحل الإعطاء.

ومنهم من قال: يحل. وهذا أصح كالوجه الأول.

هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمره.

أما إذا أعطاه معد ما سوى أمره، ونجا عن ظلمه [فأنه] يحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه أنعم عليه بالنجاة عن الظلم، قال النبي ﷺ:

«من أزلف إليه نعمة فليشكرها من غير فضل».

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٢٧