تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعت بألفين، واستوفيت الثمن، فيعتبر قول البائع، ويجب على الشفيع ألفان، لا يأخذ الدار إلا بها.

ومثله: لو قال: بعت واستوفيت الثمن وهو ألفان، فإنه لا يعتبر بيانه، فافترق الحال بينهما إذا قدم أو أخر.

وكذلك في كتاب الإقرار إذا قال وصي الميت: استوفيت حق الميت الذي على فلان، وهو كذا وكذا، أو قال: استوفيت من فلان كذا وكذا، وهو جميع حق الميت الذي كان عليه، يفترق الحال بينهما، وموضعهما كتاب الإقرار.

والله تعالى أعلم

* * *

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٢٥١