تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الألف مستحقة للمقر له عينًا؛ لأن الدين بعد الموت يتعلق بالتركة وتتعين التركة لقضاء الدين.

فإذا صارت مستحقة للمقر له عينًا، فإقراره بالإخوة بعد ذلك مما يؤدي إلى إبطال الاستحقاق الثابت له لا يقبل، فيؤمر بالتسليم إليه.

وفي الوجه الثاني: يؤمر بتسليم نصيبه إليه.

لأنه لما أقر بالإخوة أولًا فقد أقر لهم بالشركة، وصارت التركة مقسومة بينهم بالحصص، فبعد ذلك إقراره بالدين على نفسه يصح لا على غيره، ويستوفي نصيبه من ذلك الدين.

ونظير هذا إذا اختلف الشفيع والمشتري، فقال المشتري: اشتريت بألفين، وقال الشفيع: لا، بل اشتريت بألف، وقال البائع:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٢٥٠