تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يستحلف على هذه الصفة، لكن يستحلف: بالله لقد سلمتها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب.

فإن حلف أو نكل فعلى ما قلنا.

والثالث: إذا كانت الجارية في يد المشتري، فخاصم البائع في الشجة التي بها، فلما حكم الحاكم على البائع بردها عليه بالشجة، قال البائع: إنها حبلى، وهذا الحبل حدث عند المشتري. وقال المشتري: بل كان عندك، فإن هذا بمنزلة الشجة، فيحلف البائع على ذلك، ولا يمين فيه على المشتري.

وهذا يخالف المسألة الأولى.

يريد به الوجه الأول.

ووجه الفرق بينهما ما أشار إليه صاحب الكتاب [فقال]:

إن في تلك المسألة القاضي قضى برد الجارية على البائع بعيب الشجة، وصارت الجارية في يد البائع فالبائع بعد ذلك يريد أن يردها بعد ما صارت في يديه على المشتري بحبل ظهر عند المشتري فلا يمكنه الرد على المشتري بيمين نفسه، فكانت اليمين على المشتري: بالله ما حدث

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ١٩٧