اختلف أبو يوسف ومحمد [-رحمهما الله -] فيما بينهما:
قال أبو يوسف: لا ينقض.
وقال محمد: ينقض
محمد -رحمه اللهيقول:
رايه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص، ولو قضى برأيه، ثم تبين النص بخلافه، ينقض قضاؤه، كذا هذا.
وأبو يوسف -رحمه اللهيقول:
بأن رأي غيره، إذا لم يكن له رأي، بمنزلة رأيه، إلا ترى أنه يجب عليه القضاء برأي نفسه، ثم ظهر له رأي بخلافه، ولو كان كذلك لا ينقض قضاءه كذلك ههنا.
والله أعلم
* * *
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨