تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسخ في قدرها؛ فهل ينفسخ [في] (١) الباقي؟

يخرج على روايتي تفريق الصفقة، وهذا تصريح بإجراء الخلاف في التفريق في الدوام؛ فإن [الفسخ ها هنا] (٢) بسبب سابق على العقد؛ فلا يستقر العقد معه؛ فهذا في البيع ونحوه، فأما في النكاح؛ فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كردة [أو] (٣) رضاع؛ اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف، وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما؛ فإن لم يكن لإحداهما (٤) مزية [على الأخرى، بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما انفسخ نكاحهما، وإن كان لإحداهما مزية] (١) بأن صارتا أمًّا وبنتًا بالارتضاع؛ فروايتان، أصحهما: يختص الانفساخ (٥) بالأم وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهو كمن أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما؛ فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم، واللَّه [سبحانه وتعالى] (٦) أعلم (٧).

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٢) في المطبوع: "انفسخ هنا"، وفي (أ) و(ب): "الفسخ هنا".

(٣) في المطبوع: "و".

(٤) في المطبوع: "لأحديهما"، وفي (ج): "لأحدهما".

(٥) في (ج): "الفسخ".

(٦) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).

(٧) كتب هنا في هامش (أ): "آخر الكتاب".

وأثبت تحته في نسخة (أ) بخط مغاير:

"آخر كتاب "الطبقات" على مذهب امام الأئمة، ناصر السنة، الإمام الرباني، أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنّة مأواه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٧١