تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصورة الثالثة: أن [تجمع الصفقة] (١) شيئين يصح العقد فيهما، [ثم] (٢) يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره؛ فإنه يختص بالبطلان دون الآخر، قال القاضي وابن عقيل: رواية واحدة؛ لأن التفريق (٣) وقع هنا دوامًا لا ابتداءً، [والدوام أسهل من الابتداء] (٤)، ومع هذا؛ فقد حكوا (٥) فيما إذا تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف: إنه يبطل العقد فيما لم يقبض، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة (٦)، وهذا تفريق في الدوام؛ إلا أن يقال: القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامه، وأن العقد مراعى بوجوده [كما] (٧) صرح به جماعة من الأصحاب؛ فيكون التفريق حينئذ في الابتداء؛ غير أن القاضي [في "خلافه"] (٧) حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف [مع] (٧) تصريحه في المسألة بأن القبض شرط للدوام دون الانعقاد، وهذا يقتضي ولا بد تخريج الخلاف في تفريق الصفقة دوامًا قبل استقرار العقد، وذكر أبو بكر [في "الشافي"] (٨) أن مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة؛ فللساعي الفسخ في قدرها، فإذا (٩)

(١) في المطبوع: "يجمعا في صفقة".

(٢) في المطبوع: "أو".

(٣) في (ج): "التعليق".

(٤) في (ج): "والدائم أسهل من المبتدأ".

(٥) في المطبوع: "حكموا".

(٦) في المطبوع: "روايتان. تفريق الصفقة".

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٨) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الشامي".

(٩) في (ج): "وإذا".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٧٠