تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مخالفة الإذن، وهو نوعان:

أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح أنه يصح اعتبارًا فيه بالإذن العرفي.

- (ومن صور ذلك): ما لو قال [له] (١): بعه [بمئة، فباعه بمئتين] (٢)؛ فإنه يصح، وكذا (٣) لو قال [له: اشتره] (٤) لي بمئة، فاشتراه (٥) له بثمانين.

- (ومنها): لو قال له: بعه بمئة [درهم] (٦) نسيئة، فباعه بها (٧) نقدًا؛ [فإنه يصح] (٨).

- (ومنها): لو قال: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار؛ فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح؛ للمخالفة (٩) في جنس النقد.

- (ومنها): لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو

(١) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع ولا (ب).

(٢) في المطبوع: "بمئة فباعه بثمانين"، وفي (أ): "بمئة فباعه بمئتين"، وفي (ج): "بثمانين فباعه بمئة".

(٣) في المطبوع: "وكذلك".

(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "اشتري"، وفي (ج): "له: اشتر".

(٥) في المطبوع و(ج): "فاشترى".

(٦) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).

(٧) في المطبوع و(ج): "بمئة".

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٩) في المطبوع و(ج): "لمخالفته".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٥٣