تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثل أن يشتري [له] (١) في ذمته؛ فطريقان:

أحدهما: إنه على (٢) الخلاف أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في "الانتصار".

والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه (٣) المشترى له ملكه، وإلا؛ لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي (٤) والأكثرين، وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل: يصح بغير خلاف، لكن؛ هل يلزم المشتري إبتداءً أو بعد رد المشتري له؟

على روايتين، واختلف الأصحاب؛ هل [يفترق] الحال [بين] (٥) أن يسمى المشتري له في العقد أم لا؟

فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب "المغني" (٦)، ومنهم من قال: إن سماه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في "انتصاره" في غالب ظني؛ وابن المني، وهو (٧) مفهوم كلام صاحب "المحرر".

(القسم الخامس): التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٢) في المطبوع: "غير".

(٣) في (ج): "ثم أجاز".

(٤) انظره في: "المغني" (٥/ ٧٤/ ٣٧٨٥).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٦) في "المغني" (٥/ ٧٧/ ٣٧٩١).

(٧) في المطبوع: "وابن المنى وكذا وهو".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٥٢