تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمواله؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره.

والثاني: إنه [ينفذ ها هنا] (١) بدون إجازة؛ دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين (٢) بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب "التلخيص" في باب المضاربة وصاحب "المغني" في موضع منه (٣).

[و] (٤) القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه] (٥) من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان، واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين (٦):

(إحداهما): أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت (٧) في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما، وأما في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أحدهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.

(١) في المطبوع: "ينفذها هنا".

(٢) في المطبوع: "وضرر المشتري".

(٣) انظر: "المغني" (٥/ ١٥٩/ ٣٩٧٦).

(٤) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).

(٦) في المطبوع: "حالتان"!

(٧) في المطبوع: "نائب"!

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٤٥