تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن امرأته تتربص أربع سنين، ثم تعتد وتباح للأزواج، وفي توقف ذلك على الحاكم روايتان، واختلف في مأخذهما؛ فقيل: لأن أمارات موته ظاهرة؛ فهو كالميت حكمًا، وقيل: بل لأن انتظاره يعظم به الضرر على زوجته؛ فيباح لها فسخ نكاحه؛ كما لو ضارها بالغيبة وامتنع من القدوم مع المراسلة.

وعلى هذين المأخذين ينبني [على] (١) أن الفرقة؛ هل تنفذ (٢) ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرًا فقط؟ وينبني الاختلاف (٣) في طلاق الولي (٤) لها، وله مأخذ ثالث -وهو الأظهر-، وهو أن الحاجة دعت هنا إلى التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه؛ فيصح الفسخ [وتزوجها بغيره] (٥) ابتداءً؛ للحاجة، فإن لم يظهر؛ فالأمر على ما هو عليه، وإن ظهر؛ [كان ذلك موقوفًا] (٦) على إجازته، فإذا قدم؛ فإن شاء أمضاه وإن شاء رده.

[و] (٧) القسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداءً بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف [وتكثر، ويتعذر] (٨) استرداد أعيان

(١) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).

(٢) في المطبوع: "هل تبطل".

(٣) في المطبوع: "وتبنى الاختلاف"، وفي (ج): "وينبني الخلاف".

(٤) في المطبوع: "المولى".

(٥) في المطبوع: "ويزوجها بغيره"، وفي (ج): "وتزوجها لغيره".

(٦) في المطبوع: "فإن ذلك موقوف".

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).

(٨) في المطبوع: "وتكثر ويتعدد"، وفي (ب): "وتكثر وتتعذر"، وفي (ج): "ويكثر ويتعذر".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٤٤