تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى] (١)؛ فالولاية (٢) للحاكم، فيزوجها (٣) بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي] (٤).

- (ومنها): نظر الواقف (٥) إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه] (٦) للَّه [تعالى] (١) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص (٧) بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ] (٨).

- (ومنها): هل يستحق (٩) الشفعة بشركة (١٠) الوقف؟

فيه طريقان:

أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل:

(١) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.

(٢) في (ج): "نظره".

(٣) في المطبوع: "يزوجها".

(٤) في المطبوع: "أولى".

(٥) في (ب): "ناظر الوقف".

(٦) في المطبوع و(ج): "بأنه ملك".

(٧) في المطبوع: "هذا القول لا يختص".

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٩) في (ج): "تستحق".

(١٠) في المطبوع: "وبشركة".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٣٦١