تخطَّ إلى المحتوى

المقصد الثالث: في سبب الخيار وهو ثلاثة:

الأول: العتق

وقد تقدم.

الثاني: العيوب. وفيه بحثان:

[البحث] الأول: في أقسامها

منها ما يشترك فيه الزوجان، وهو الجنون، سواء كان مطبقا أو أدوارا، فلا اعتبار بالسهو السريع زواله، ولا بالإغماء الحاصل من غلبة المرة إلا أن يدوم على توقف.

ومنها ما يختص بالرجل وهو ثلاثة:

الأول: الجب المستوعب،

فلو بقي ما يحصل معه الوطء فلا خيار.

الثاني: الخصاء،

وفي معناه الوجاء (1)

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.